الشيخ المفيد

638

المقنعة

الأعراض . فإن اشترطه رب الضيعة كان مكروها . وعلى المزارع الخروج منه إذا كان قد رضي به ، وأوجبه على نفسه ، إلا أن تخيس الثمرة ، أو تهلك بآفة ، فيبطل حينئذ ما شرطه المزارع على نفسه مما سوى الارتفاع . وخراج الثمرة على رب الأرض دون المساقي ، إلا أن يشترط ذلك على المساقي في عقد المساقاة ، فيجب عليه ما اشترطه على نفسه .